
كتب: صلاح عبد الكريم
أصدرت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018.
بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية، غير المقيدة بالبورصة المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على، رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة، الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة.
بالإضافة إلى الحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها، إلى 60 مليون جنيه، بدلاً من 20 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون، فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة، للتيسير على الشركات والجهات العاملة، ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال، وتقليل التكاليف والوقت المطلوب.
بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية.
من أجل تنفيذ عمليات الخارج، وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة، والعمل على تحسين بيئة الاعمال.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة، وتحت مسئوليتها، بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية.
بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية، محل التعامل، أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري.
على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة، على تنفيذ العملية، في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية ، الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل، لتصبح شهرين، بدلا من شهر.
على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة، على الاعتداد بالإيداعات، التي مر عليها أكثر من شهرين، قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار، في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة.
للرقابة وإشراف الهيئة، والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال، بالأسواق غير المصرفية.
بالإضافة إلى العمل على تخفيض الوقت إنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية، وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
Share this content:
إرسال التعليق