رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

الرقابة المالية تعدل ضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تعدل قواعد صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تعدل قواعد صناديق التأمين الخاصة

كتب: صلاح عبد الكريم

الرقابة المالية، أصدرت اليوم الخميس، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق، التي تعمل بنظام المزايا المحددة، قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبقز

كما ألزم القرار كافة الصناديق، بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق .

تعد صناديق التأمين الخاصة، وسيلة هامة لتوفير مزايا تأمينية واجتماعية للعاملين، الذين تربطهم صلة مشتركة.

تقدم هذه الصناديق مزايا متنوعة تشمل التأمين، الادخار، المعاشات الإضافية، والرعاية الصحية.

 وفقًا للقرار الجديد، يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة، التي تعمل بنظام المزايا المحددة في قنوات استثمارية متعددة، مع تحديد نسب استثمارية واضحة.

على سبيل المثال، يمكن استثمار ما يصل إلى 10% من أموال الصندوق، في وثائق صناديق الاستثمار، مثل المعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن.

بشرط ألا تزيد نسبة الاستثمار، في وثيقة واحدة عن 5% ، من إجمالي أموال الصندوق، أو 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

كما تم تنظيم الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بنسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال الصندوق، والاستثمار في أسهم متداولة بنسبة تصل إلى 15%.

بالإضافة إلى ذلك، متاح استثمار ما يصل إلى 5% من أموال الصندوق، في وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.

أما بالنسبة لصناديق الاشتراكات المحددة، فقد تم منح مجالس إدارتها حرية اعتماد السياسة الاستثمارية المناسبة للصندوق.

بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية، تفاصيل تتناسب مع طبيعة المشتركين، مثل أعمارهم وفترات اشتراكهم المتوقعة ومستوى المخاطرة المقبول.

كما ينبغي أن تراعي السياسة الأسس الاكتوارية للصندوق، وتقدير العوائد المتوقعة، بما يتناسب مع التزاماته المالية.

القرار يلزم مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، بوضع قواعد واضحة.

لاختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية، التي تتماشى مع السياسات المتبعة في الصندوق.

ويمنح المشترك الحق في تعديل اختياره للأوعية، خلال فترة الاشتراك، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، عند إعداد السياسة الاستثمارية.

كما يمكن للمشترك تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المؤسسة للصندوق، في حال مساهمتها به، لاختيار الأوعية الاستثمارية المناسبة.

يشدد القرار على أهمية توفير أنظمة إلكترونية، تتيح للمشتركين والجهات ذات العلاقة، الاطلاع بشكل دوري، على أرصدة الاشتراكات وصافي عوائد الاستثمار.

كما ينص القرار على ضرورة ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية غير المستثمرة للصندوق نسبة 5% من إجمالي أمواله.

وأوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير.

بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع.

علاوة على أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة، بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية، لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع.

حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة، وضع القواعد والضوابط والإجراءات، التي تنظم أداء القطاع .

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري