
كنب: أحمد الكومي
استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد الوزير محمد جبران، وزير العمل.
حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض السادة الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضا.
وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
التوازن المطلوب
وفي البداية أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
مشيرًا إلى أن المجلس لم يقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل.
وانه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
مادة جديدة بقانون العمل
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة “مع عدم الإخلال” في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن طالما جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم.
حيث إن عبارة “عقد العمل” قد يفهم منها أنه لابد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103.
ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
قانون العمل وعمل الأطفال
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان “أحكام عمل الأطفال”، ليكون “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال”،
وقال المستشار محمود فوزي: ” نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال”، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانياً.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشئون النيابية “أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق اخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار “قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل” مستحيلاً من الناحية العملية”
وفي خصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: ” أن هذا التعديل يأتي تحقيقاً لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى”
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مزايا إضافية
هذا وقد تقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته او صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار.
كما تناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في اثباتها بكافة طرق الإثبات تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية.
في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفياً وفقاً لما ورد في الدستور فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيماً يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
Share this content:
إرسال التعليق