رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

قرار وزاري من التعليم بتشكيل “اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم”

18 أبريل 2025 3:32 م 0 تعليق
وزير التربية والتعليم - أرشيفية
وزير التربية والتعليم – أرشيفية

كتب: باهي حسن

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن “تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي الوظائف بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها”.

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود.

كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بالوزارة من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم.

والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥.

أولًا: عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.

ثانيًا: الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.

ثالثًا: الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم.

والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير.

من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

بالإضافة إلى قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة.

ويقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن.

مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس.

بمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.

بالإضافة إلى شهادة من الإدارة التعليمية تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.

علاوة على تقديم شهادة من القومسيون الطبي، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري