
كتب: علي بركات
ما حكم إخراج زكاة عيد الفطر لأسر شهداء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ .. وذلك بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها من جراء الاعتداء الغاشم عليهم من العدو الإسرائيلي.
الإفتاء تجيب
شُرعت الزكاة أصالةً لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح.
ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض – كما هو حال أهلنا في غزة في فلسطين في هذه الآونة، نصرهم الله على أعدائهم.
فإن توجيه الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك.
شريطة أن يكون ذلك عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها.
إخراج زكاة الفطر لأسر شهداء غزة
وإخراج زكاة الفطر لإغاثة أهلنا من الشعب الفلسطيني في غزة، هو ما يعرف بنقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ آخر.
والأصل في زكاة الفطر أنها فرضت أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة في العيد.
إلا أن الشريعة السمحاء أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلُ الزكاة إليها للأفراد أو الجماعات.
فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.
وكان عُمَّال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسلون إلى المدينة بجزء من الزكاة.
فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه ينقل مِن زكاة أهل اليمن إلى المهاجرين والأنصار بالمدينة لحاجتهم وفقرهم.
فعن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن:
«ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» علَّقه البخاري ووصله البيهقي.
جواز نقل زكاة الفطر من بلد لآخر
والذي عليه الفتوى هو جواز نقل الزكاة من بلد المزكي لبلد آخر يكون مستحقو الزكاة أكثر حاجة إليها من بلد المزكي.
وهو ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على تفصيل بينهم في ذلك.
فعند الحنفية: يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لغير حاجة، فإن كان هناك فقير أحوج إلى الزكاة من الفقير الذي في بلد المزكي جاز نقل الزكاة بلا كراهة.
وعند المالكية: إذا وجد في بلد مستحقون للزكاة أكثر من بلد المزكِّي، أعطى المزكي جزءًا لأهل بلده ونقل الجزء الآخر لبلد الحاجة.
وعند الشافعية يجوز النقل في قولٍ مطلقًا دون التقييد بالحاجة؛ عملًا بعموم إطلاق قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والقول بجواز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة هو ما استقرت عليه الفتوى في دارِ الإفتاءِ المصرية وتعاقب عليه المفتون.
وهو مشروط بأن يكون عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الزكاة شُرعت أصالةً لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته.
فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض – كما هو حال أهلنا في غزة في فلسطين في هذه الآونة.
فإن توجيه الزكاة بنوعيها زكاة المال وزكاة الفطر ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك.
شريطة أن يكون ذلك عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها .. والله سبحانه وتعالى أعلم.
Share this content:
إرسال التعليق