رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب يضع جزاءات إدارية على المخالفين وتصل للغرامة والحبس

26 مايو 2025 4:00 م 0 تعليق
وزير الإسكان أمام النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان أمام النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

كتب: أحمد الكومي

ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وعلق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلاً” إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي  قبل الانتهاء من الرصيد بواقع 24 ساعة تقريبا، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق”.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية.

وكذلك حماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة.

وذلك ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال: قد اشتمل مشروع القانون على (۷۹) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي:

قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون.

ويشمل الباب الأول – التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون.

ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني – تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة.

ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين.

ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.

وأضاف وزير الإسكان أن الباب الثالث – بشأن التزامات متلقي الخدمة حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقا للتعريفة.

بالإضافة إلى عدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين.

والباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز.

والباب الخامس – التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقا لمبدأ العدالة والشفافية.

ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام.

أما الباب السادس فيشمل الدور الرقابي والتوعوي حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك.

علاوة على تعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام، من أجل التوعية اللازمة.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس.

بينما يتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري