
كتب: علي بركات
ما حكم أخذ المُضحي من شعره وظفره لمن أراد أن يضحي؟ .. سؤال يسأله العديد من المواطنين ونحن نمر بأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.
فقد سمع البعض أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا حتى يضحي.
رأي دار الإفتاء
يسَنّ لمَن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شَعره ولا ظفره من أول شهر ذي الحجة حتى يضحي.
فإن نسي فأخذ منها أو احتاج إليه لدفع أذًى فلا حرج عليه وأضحيته صحيحة، ولا ينبغي أن تكون المسألة مثار نزاع وخلاف بين الناس.
ولا ينكر أحد على أحد، فهي من المسائل التي اختلف الفقهاء بشأنها، ومن المقرر أنه “لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه”، فبأي قول أخذ المكلف أجزأه ولا حرج.
الأضحية اسمٌ لما يذْبَح مِن الإبل والبقر والغنم، يوم النَّحْر وأيام التشريق، تَقرّبًا إلى الله تعالى، وهي شعيرة الإسلام في عيد الأضحى المبارك.
والأصل في مشروعيتها: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2].
وما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: “ضَحَّى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَه عَلَى صِفَاحِهِمَا”.
حكم أخذ المُضحي من شعره وأظفاره
اختلف الفقهاء في حكم أخذ من أراد الأضحية شيئًا من شعره أو أظفاره من أول ذي الحجة إلى أن يضحي.
فذهب المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة إلى استحباب عدم أخذ شيء منها، وعدوا الأخذ منها من قبيل المكروهات.
والحكمة من ذلك في رأيهم أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام مسلم عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْر، وَأَرَادَ أَحَدكمْ أَنْ يضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، .
وفي رواية أخرى في “مسلم” أيضًا: «إِذَا رَأَيْتمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدكمْ أَنْ يضَحِّيَ، فَلْيمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
وذهب الحنفية إلى إباحة الأخذ من الشعر والأظفار من المُضحي فيجوز عندهم الأخذ من الشعر أو الأظفار دون ترتب كراهة على ذلك الفعل أو حرمة.
بينما ذهب الحنابلة في المذهب إلى حرمة الأخذ من الشعر والأظفار، عملًا بظاهر حديث السيدة أم سلمة، وأن النهي يقتضي التحريم.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فإنَّه يسَنّ لـلمضحي ألَّا يأخذ شيئًا من شَعره ولا ظفره من أول ذي الحجة حتى يضحي.
فإن نسي فأخذ منها لدفع أذًى فلا حرج عليه وأضحيته صحيحة، ولا ينبغي أن تكون المسألة مثار خلاف بين الناس.
ولا ينكر أحد على أحد، فهي من المسائل التي اختلف الفقهاء بشأنها، ومن المقرر أنه “لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه”، فبأي قول أخذ المكلف أجزأه ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق