رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

ما حكم بيع المُضحي والفقراء لحوم الأضحية .. الإفتاء المصرية تحسم الجدل

5 يونيو 2025 9:41 ص 0 تعليق
حكم بيع المضحي والفقراء لحوم الأضحية
حكم بيع المضحي والفقراء لحوم الأضحية

كتب: علي بركات

ما حكم بيع لحوم الأضحية؟ .. سؤال يسأله البعض ونحن نمر بأيام هي من أفضل أيام العام، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك.

فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله.

ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى.

بيع لحوم الأضحية قد يكون مِن المضَحِّي، وقد يكون مِن الفقير، فإذا كان مِن المضَحِّي: فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز للمضَحِّي بيع لحومها مطلقًا.

غير أنَّ الحنفية أجازوا بيع جلد الأضحية بما لا يستهلَك ويدوم نفعه، كالغربال ونحوه، كما أجازوا بيعه بالنقود إذا تصدَّق بالثَّمن على الفقراء.

وليس له أن يبيعه بالمال لينفقه على نفسه أو مَن يَعول، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنه.

بينما قال الإمام الكاساني الحنفي في “بدائع الصنائع” (5/ 81، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام الأضحية:

[ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها] اهـ.

وقال العلامة ابن مَازَه الحنفي في “المحيط البرهاني” (6/ 95، ط. دار الكتب العلمية):

[ويجوز الانتفاع بجلد الأضحية، وهدي المتعة والتطوع بأن يتَّخذها فروًا أو بساطًا، أو حِرامًا، أو غربالًا أو قطعًا، وله أن يشتري به متاع البيت كالغربال، والمنخل، والفرو، والكساء، والخف، وكذلك له أن يشتري به ثوبًا يلبسه، ولا يشتري به الخل… وكذلك لا يشتري به اللحم، ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدَّق بها، وليس له أن يبيعها بالدراهم لينفقه على نفسه، ولو فعل ذلك تصدَّق بثمنها] اهـ.

بينما قال الإمام النَّووي الشافعي في “المجموع” (2/ 239، ط. دار الفكر):

[واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرًا كان أو تطوعًا، سواء في ذلك: اللحم والشحم والجلد والقَرن والصوف وغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “الكافي” (1/ 545، ط. دار الكتب العلمية):

[ولا يجوز بيع شيءٍ من الهدي، والأضحية، ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئًا منها] اهـ.

ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

«مَنْ بَاعَ جِلْدَ أضْحِيَّتِهِ فَلَا أضْحِيَّةَ لَه» أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى”، والحاكم في “المستدرك” وصَحَّحه.

يضاف لذلك أنَّ ما يذبَح مِن الأضاحي هو على سبيل التَّقرّب لله تعالى رجاء الحصول على مرضاته وجزيل ثوابه.

فإذا جاز بيعها من المضَحِّي فقد فَقَدت المعنى المراد منها وهو كونها قرْبة.

أَمَّا قيام الفقير ببيع لحوم الأضاحي: فهو أمر جائزٌ شرعًا، فيحل لمن تملَّك لحوم الأضاحي مِن الفقراء التَّصرّف فيها كما يحب.

سواء كان ذلك بطهيها أو ادِّخارها أو بيعها ولا حرج عليه في ذلك، فتملّكه لها كتَملّكه لأموال الزكاة والكفارات يجوز له التَّصرّف فيها كيفما شاء كونها مِلْكًا خالصًا له.

بناءً على ذلك: فلا يجوز بيع الـمضحِّي شيئًا مِن لحوم الأضحية مطلقًا، ولا إعطاء الجزار شيئًا منها على سبيل الأجرة.

ولكن له أن يتصدَّق بجلدها، أو أيِّ جزءٍ منها، ولو على مَن قام بالذَّبْح، ويجوز شرعًا للفقراء والمساكين التَّصرّف في لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها بالبيع وغيره للاستفادة بثمنها في قضاء حوائجهم المختلفة .. والله سبحانه وتعالى أعلم.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري