رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 346 من قانون الإجراءات الجنائية

10 فبراير 2025 2:16 م 0 تعليق
مجلس النواب – أرشيفية
مجلس النواب – أرشيفية

 كتب: أحمد الكومي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على تعديل نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية.

المادة خاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.

حيث اقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.

وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير “جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة” في الفقرة الثانية من المادة، ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم.

إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس.

جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

وأكدت المادة أنه كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط.

وذلك بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية”.

إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس.

جاز “لسلطة التحقيق والنيابة العامة” أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

وتواصل المادة بعد التعديل: ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري