رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

تعرف على تفاصيل نص تعديل قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ/ الحبس والغرامة

22 ديسمبر 2025 11:09 ص 0 تعليق
التيار الكهربائي - أرشيفية
التيار الكهربائي – أرشيفية

كتب: أحمد الكومي

وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي تم إحالته من مجلس النواب.

تهدف هذه التعديلات إلى مواجهة سرقة التيار الكهربائي من خلال نهج تشريعي متوازن يجمع بين الردع وتحقيق العدالة التصالحية.

 يستبدل بنص  المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة  2015

مادة 70 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

١- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

٢- العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

٣- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في  الحالة المشار إليها بالبند (١) .

وذلك من الفقرة الأولى من هذه  المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

أو اذا ارتبطت  بالجريمة المنصوص عليهـا فــي  الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب  على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١مكررا نصها الآتى:

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (۲و۳) من الفقرة الأولى من المادة (۷۰) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۰) فقرة أولى، بند (۱) والمادة (۷۱) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

٢-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

٣- سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري