رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام
د/ محمد الحسيني

ما حكم زكاة الفطر لمن عليه دين ؟ .. دار الإفتاء المصرية تجيب

30 مارس 2025 3:45 م 0 تعليق
زكاة الفطر
زكاة الفطر

كتب: علي بركات

زكاةَ الفطرِ واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ما دام أنَّه يمتلك ما يزيد عن قوتِه وقوتِ عياله ممن تجب عليه نفقتهم يومَ العيد وليلتَه، هكذا قالت دار الإفتاء المصرية.

من شرائط وجوب زكاة الفطر: الغِنَى واليَسار، وضابطه أن يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، من غير اشتراطٍ للنِّصَاب كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

أما الحنفية: فيشترطون أن يكون مالكًا للنِّصَاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مالٍ كان، سواء كان النِّصَاب ناميًا أو غير نامٍ، ولم يشترطوا بقاء النِّصَاب حولًا كاملًا.

فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقته من مأكل وملبس ومسكن ونحوها، وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا تجب عليه.

قال العلامة الشّرنْبلَالِي الحنفي في “مراقي الفلاح” (ص: 273، ط. المكتبة العصرية): [تجب على حرٍّ، مسلمٍ، مكلفٍ، مالكٍ لنِصَاب أو قيمته وإن لم يَحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر، ولم يكن للتجارة، فارغ عن الدَّيْن وحاجته الأصلية وحوائج عياله] اهـ.

هذا إذا لم يكن عليه دَيْن، فإن كان عليه دَيْن وهو محل السؤال، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها عليه حينئذ.

فذهب الحنفية إلى أن الدَّيْن لا يمنع وجوبها إذا لم يكن له مطالِب من جهة العباد؛ كدَيْنِ النذر والكفارات حال كون المكلف بها مالكًا النِّصَاب.

فإن كان له مطالِب من جهة العباد، سواء كان لله كالزكاة، أو للعباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلفات وغيرها فإنه يمنع وجوبها إذا كان مستغرقًا للنِّصَاب أو كان ما زاد عن قدر الدَّيْن لا يبلغ نِصَابًا وإن لم يستغرقه بأن كان معه نِصَاب زائد عن قدر الدَّيْن فلا يمنع وجوبها.

وقال الشافعي: تجب لتحقق السبب وهو ملك نِصَابٍ تامٍّ، فإن المديون مالك لماله لأن دَيْن الحر الصحيح يجب في ذمته، ولا تعلّق له بماله، ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء.

وذهب المالكية إلى أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة، بل إنه إذا كان مستغرِقًا لِقوتِه وقوتِ عياله؛ فإنه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو وفاء هذا القرض؛ لأنه قادر حكمًا.

إن كان لا يرجو الوفاء لا تجب عليه، فعلِم أنه لا تسقط زكاة الفطر عندهم بالدَّيْن؛ لأنه إذا وجب أن يقترض لأدائها، فالدَّيْن السابق عليها أولى ألَّا يسقِطها عنه.

وأما الحنابلة: فإنهم فرَّقوا بين الدَّيْن المؤجل والمعجَّل، فالمؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر عندهم، بخلاف المعجَّل.

المختار للفتوى أن الدَّيْن لا يمنع وجوب زكاة الفطر، ما دام المكلف بها يمتلك فائضًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته؛ لما فيها من التزكية للصائم، والطّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يسَرّ فيه المسلمون، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

بناءً على ذلك وفي السؤال: فإن زكاةَ الفطرِ واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى، علاوة على أن الدَّيْن لا يمنع من وجوبِها على المكلف.

ما دام أنَّه يمتلك ما يزيد عن قوتِه وقوتِ عياله ممن تجب عليه نفقتهم يومَ العيد وليلتَه.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

Share this content:

إرسال التعليق

مقالات أخري