
كتب: على بركات
ماحكم صلاة العيد وما وقتها وكيفية أدائها ؟ سؤال يطرحه العديد من المواطنين اليوم، خاصة بعد إقرار أن اليوم الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن غدًا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وهو سؤال تم طرحه على لجنة الإفتاء بدار الإفتاء المصرية، وأجابت بقولها:
وصلاة العيدين سنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء -حتى الحيَّض منهن- أن يخرجوا لها.
وبينت الدار وقت صلاة العيد، حيث قالت: أن وقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها.
ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.
أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة.
وهو الوقت الذي تحلّ فيه النافلة- ويمتدّ وقتها إلى ابتداء الزوال.
كيفية أداء صلاة العيد
أوضحت الدار بأن كيفية أداء الصلاة تكون كالتالي:
الصلاة ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها- كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها.
وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع.
وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيرات قبل القراءة، لما روي “أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا.
فِي الركعة الأولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ” أخرجه الدارقطني، والبيهقي.
وروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.
وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ” أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.
والسّنَّة أن تصلى جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض.
لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسّنَّة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
لما روي عن عمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه:
“أَنَّه كَانَ يَرْفَع يَدَيْهِ مَعَ كلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ” أخرجه البيهقي، ويسْتَحَبّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى.
اقرأ أيضًا:
Share this content:
إرسال التعليق